للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشرب، فما عداهما يبقى على أصل الإباحة.

ولنا دلالة الكتاب والسُّنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيَدخل فيه محل النزاع، ولم يَثبت عندنا ما نُقل عن أبي طلحة، فلا يُعَد خلافًا.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أبي البخاري، بتاريخ (٧) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٣/ ٩/ ٢٠٢٢ م) إلى أن هذا القول شاذ، وأن البَرَد يُفطِر لأنه داخل في الشراب.

وهو طليعة بحث «الأقوال الفقهية الشاذة».

<<  <  ج: ص:  >  >>