وقال البيهقي: ووَقَفه عبد الله بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة في الرواية الصحيحة.
وقال النووي في «المجموع»(٨/ ١٤):
(أما) الحديث الأول، فمروي من رواية ابن عباس مرفوعًا بإسناد ضعيف (والصحيح) أنه موقوف على ابن عباس، كذا ذَكَره البيهقي وغيره من الحفاظ، ويُغْنِي عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة (١) في «فرع: مذاهب العلماء) إن شاء الله تعالى.
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٧٤): وهو يُرْوَى موقوفًا ومرفوعًا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفًا، ويجعلونه من كلام ابن عباس، لا يُثْبِتون رفعه، وبكل حال فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة، كصلاة العيد والجنائز، ولا أنه مثل الصلاة مطلقًا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، فليس هو مِثل الجنازة فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم، فتُفتح بالتكبير وتُختم بالتسليم.
• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: كريم بن محمد، بتاريخ (٨) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (٩/ ٢/ ٢٠٢٢ م): الصواب فيه الوقف. وقال شيخنا: خالف الجمهورَ القائلين باشتراط الوضوء: ابنُ تيمية وابن عثيمين، وهو الأوفق.