للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الكامل» (٢/ ١٧٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٠٢) وذكر ابن عدي جملة من مفاريد حماد بن سلمة وقال هذا منها.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد إلا أبو داود.

• والخلاصة: أن إسناده صحيح لدي وما يتوقع من أخطاء الطيالسي (١) فمدفوع بمتابعة بشر بن السري وكتب شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي: رجاله ثقات.

إذا حَرَّم الله شيئًا حَرَّم ثمنه:

سبق التعليق عليه، وأفاد الباحث: إبراهيم بن عبد الرحمن مع شيخنا، بتاريخ (١٣) شعبان (١٤٤٣) الموافق (١٦/ ٢٠٢٢ م): أن الجمهور- من الحنفية كما في «معاني الآثار» (٤/ ٥٤) والمالكية كما في «التمهيد» (٤/ ١٤٣) لابن عبد البر، والشافعية كما في «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٣٣)، و «شرح مسلم» (١١/ ٨)، و «جامع العُلوم والحِكم» (٢/ ٤٤٦) على معنى لفظ: «إذا حَرَّم الله شيئًا حَرَّم ثمنه».


(١) قال ابن المديني: ما رأيت أحدًا أحفظ من أبي داود. وقال الإمام أحمد: لا يعد لأبي داود خطأ … ولما قيل له إنه يخطيء فقال: يحتمل له.
وقال أبو حاتم الرازي: أبو داود محدث صدوق كان كثير الخطأ فهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري.
وقال الخطيب: كان أبو داود يحدث من حفظه والحفظ خوان فكان يغلط مع أن غلطه يسير في جنب ما روى على الصحة والسلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>