للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رجب في «جامع العُلوم والحِكم» (٣/ ١٢١١):

فالحاصل: من هذه الأحاديث كلها أن ما حَرَّم الله الانتفاع به، فإنه يَحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحًا به في الراوية المتقدمة: «إن الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمنه».

وهذه كلمة عامة جامعة، تَطَّرِد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حرامًا.

• وهو قسمان:

أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلًا مع بقاء عينه، كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها هو الشرك بالله، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق.

ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة، ككتب الشرك والسِّحر والبِدع والضلال. وكذلك الصور المحرمة، وآلات الملاهي المحرمة كالطُّنْبُور (١)، وكذلك شراء الجواري للغناء ....

القسم الثاني: ما يُنتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرمًا، فإنه يَحرم بيعه، كما يَحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة، كأكل الميتة للمضطر، ودَفْع الغُصة بالخمر، وإطفاء الحريق


(١) آلة من آلات اللعب واللهو وصورتها هكذا كما في «المعجم الوسيط» (ص/ ٥٦٧):
|

<<  <  ج: ص:  >  >>