للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به. والخرز بشَعر الخنزير عند قوم، والانتفاع بشعره وجِلده عند مَنْ يَرى ذلك.

ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة، لم يُعبأ بها، وحُرِّم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما، ومن الخمر شربها، ولم يُلتفت إلى ما عدا ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>