بيع حَبَل الحَبَلَة حتى تنتج، ثُمَّ تنتج نَهَى عَنْ ذلك، ونهى عَنْ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وأبو أمية: تركه النسائي، والدارقطني.
وقال البخاري: سكتوا عنه.
وقال شعبة: اكتبوا عنه فإنه شريف لا يكذب.
وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.
وتابع نافعًا زياد بن جبير.
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» والطبراني وفي سنده محمد بن دينار ضعفه ابن معين.
وسئل البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يرويه زياد بن حية عن النبي ﷺ مرسلًا.
وقال أحمد: كما في سؤلات أبي داود (٥٤٧): ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن جبير موقوف.
وقال البيهقي: ثم قد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان نسيئة جمعًا بينه وبين ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو.
(٥٨٨٨) عَنه أَنْ النَّبِيّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ. وقال: وهذا اللفظ لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابت وثابت رجل من أهل البصرة. وقال البخاري ثابت بن زهير: منكر الحديث. وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند.