للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ»، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي» (١)، وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» (٢).

قال السبكي في هذا الخبر (٣): هو عمدة باب الحضانة.

الحديث الثالث: في تخييره إذا كان يعقل:

فعَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلْمَى مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ، قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ


(١) قال ابن دقيق العيد في «إحكام الإحكام» (٢/ ٢١٦): أما جعفر: فإنه حصل له مراده من أخذ الصبية، فكيف ناسب ذلك جبره بما قيل له؟ فيجاب عن ذلك: بأن الصبية استحقتها الخالة والحكم بها لجعفر بسبب الخالة لا بسبب نفسه، فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته فناسب ذلك جبره بما قيل له.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٩).
(٣) «الأشباه والنظائر» (٢/ ١٣٥) وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٣/ ٣٣١) هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين.
وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (٢/ ٢١٦) الحديث أصل في باب الحضانة، وصريح في أن الخالة فيها كالأم، عند عدم الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>