للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الخامس:

عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جَدِّهِ، " أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ وَأَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ، فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ مِنْهُمَا، فَقَالَ: «اللهُمَّ اهْدِهِ» فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ (١).


(١) رواه عثمان أبو عمرو البتي واختلف عليه فرواه ابن علية وعيسى بن يونس وحماد بن سلمة وعلي بن غراب الثوري خمستهم عنه عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده به. أخرج أحمد (٢٣٧٥٥) طريق ابن علية.
وخالفهم هشيم فأسقط والد عبد الحميد. أخرجه أحمد (٢٣٧٥٦) طريق ابن علية.
قال الدارقطنى: عبد الحميد بن سلمة و أبوه و جده لا يعرفون.
قال ابن تيمية في «المستدرك على مجموع الفتاوى» (٥/ ٩٠): عبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم فقال ابن المنذر: في إسناده مقال.
وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته أهل النقل.
وقد روي على غير هذا الوجه، وقد اضطرب فيه هل كان المخبر ذكرا أم أنثى؟ ومن روى أنه أنثى قال فيه "إنها فطيم" أي مقطوعة وفعيل بمعنى مفعول إذا كان صفة يستوي فيه الذكر والمؤنث يقال: عين كحيل، وكف خضيب، فيقال للصغير، فطيم وللصغير، فطيم.
ولفظ "الفطيم" إنما يطلق على قريب العهد بالفطم فيكون له نحو ثلاث سنين، ومثل هذا لا يخير باتفاق العلماء.
وأيضًا: فإنه خير بين مسلم وكافر وهذا لا يجوز بين مسلم وكافر كالشافعي وأحمد.
وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة وابن القاسم فلا يخيرون لكن أبو ثور يقول بالتخيير فيما حكاه عنه ابن المنذر، والجمهور على أنه لا حضانة لكافر، وهو مذهب مالك والشافعي والبصريين كسوار وعبد الله بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في ذلك كالمسلمة وهي أحق بولدها من أبيه المسلم، وهو قول الاصطخري من أصحاب الشافعي.
وقد قيد ذلك أبو حنيفة فقال: هي أحق بولدها ما لم يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر، والأب إذا كان مسلمًا كان الولد مسلمًا باتفاقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>