للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَ اتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ».

• الخلاصة: أن رواية هاشم بن هاشم أصح ومتفق عليها وليس فيها تقييد بالعالية على الصحيح.

وكتب شيخنا معي بتاريخ (١) ذي القعدة (١٤٤٣ هـ) الموافق (١/ ٦/ ٢٠٢٢ م):

رواية سعد بن أبي وقاص في الصحيحين دون ذكر المدينة لكن فيها ذكر العجوة.

وتفرد مسلم في إحدى الطرق التي ينظر فيها من ناحية الإعلال لكونها من طريق سليمان بن بلال وله وجه آخر في السند وفيها ذكر ما بين لابتيها. ا هـ.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث: د/ محمود بن عبد العليم بتاريخ (١) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢ م).

*-قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (٢٠٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ (١)، عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً - أَوْ


(١) وهو في حديث إسماعيل بن جعفر (٤١٤)، وعند أحمد (٢٤٧٣٧)، والنسائي (٧٥١٦)، و «مسند إسحاق» (١٧٧٨)، (١٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>