قدّم له شيخنا: ١ - الأنكحة المحرمة والمختلف فيها فتناول فيه: أ-إذا أسلم الرجل وعنده خمس نسوة فيجب عليه أن يبقى على أربعة بالإجماع ومن مستنداته حديث غيلان ﵁ والراجح فيه الإرسال. ب-هل يشترط في الربيبة - وهي ابنة الزوجة من رجل آخر-أن تكون في الحجر. والآئمة الأربعة لا يشترطون أن تكون في الحجر وأن قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] خرجت مخرج الغالب. ومن أدلتهم أن الله ذكر شرطين: ١ - الحجر. ٢ - الدخول بالأم. فلما ذكر الله الدخول ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ ولم يذكر الحجر دلّ ذلك على عدم اعتباره وأنه خرج مخرج الغالب. وخالف الجمهورَ علي بن أبي طالب ﵁ وصح عنه. وقال ابن حزم قالوا: يشترط أن تكون في الحجر لعموم الآية ولقوله ﷺ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي» أخرجه البخاري (٥٣٧٢) ومسلم (١٤٤٩). ٢ - الجامع لأحكام الرضاع ومن أبرز مسائله: أ-عدد الرضعات المحرمات وأنهن خمس عند الشافعية ورواية عن أحمد وهو المذهب لحديث عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ" أخرجه مسلم (١٤٥٢). =