للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأرجح من هذه الوجوه الست عن الزهري الإرسال؛ لأن أسلم طريق في الوصل طريق عبد الرزاق وخطأه أبو زرعه وقد خولف كما سبق. وكتب شيخنا مع الباحث: أحمد بن سالم العقيلي (١) بتاريخ (٧) جمادى الأولى (١٤٤٤ هـ)


(١) ولد في مركز ومدينة قنطرة غرب التابع لمحافظة الإسماعلية بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٩٩١ م. حاصل على كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
قدّم له شيخنا:
١ - الأنكحة المحرمة والمختلف فيها فتناول فيه:
أ-إذا أسلم الرجل وعنده خمس نسوة فيجب عليه أن يبقى على أربعة بالإجماع ومن مستنداته حديث غيلان والراجح فيه الإرسال.
ب-هل يشترط في الربيبة - وهي ابنة الزوجة من رجل آخر-أن تكون في الحجر. والآئمة الأربعة لا يشترطون أن تكون في الحجر وأن قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] خرجت مخرج الغالب. ومن أدلتهم أن الله ذكر شرطين:
١ - الحجر. ٢ - الدخول بالأم.
فلما ذكر الله الدخول ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ ولم يذكر الحجر دلّ ذلك على عدم اعتباره وأنه خرج مخرج الغالب.
وخالف الجمهورَ علي بن أبي طالب وصح عنه.
وقال ابن حزم قالوا: يشترط أن تكون في الحجر لعموم الآية ولقوله : «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي» أخرجه البخاري (٥٣٧٢) ومسلم (١٤٤٩).
٢ - الجامع لأحكام الرضاع ومن أبرز مسائله:
أ-عدد الرضعات المحرمات وأنهن خمس عند الشافعية ورواية عن أحمد وهو المذهب لحديث عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ" أخرجه مسلم (١٤٥٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>