للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=خلافًا للجمهور - الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وعدد من السلف قالوا: إن قليل الرضاعة وكثيرة يثبت به التحريم.
والأرجح إن كان ثم زواج فيعمل بالخمس وإن لم يتم فيعمل بالقليل إحطياطًا ولحديث: «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» أخرجه البخاري (٢٢١٨) ومسلم (١٤٥٧).
ب- رضاع الكبير مختلف فيه على ثلاثة أقوال:
١ - لا يثبت به التحريم وقالوا: هذه رخصة خاصة بسالم مولى حذيفة.
٢ - يثبت به التحريم مطلقًا وهو مروي عن عائشة وهو قول ابن حزم.
٣ - أنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه يثبت به التحريم وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية وحسنه الصنعاني ورجحه الشوكاني.
ومدار هذه المسألة على واقعة سالم مولى حذيفة ويرى الباحث أنها خاصة بسالم ولا يقاس عليها.
وأما القول الثالث وتقييده بالحاجة فهذا يستلزم قصة تشبه قصة سالم وهذا صعب في هذا العصر؛ لأن التبني محرم وأما في عصر سالم كان هناك تبني ونسخ.
أن هناك حالات قريبة من ذلك والحاجة ملحة إليها ولم يرخص فيها النبي مثل: وجود الأخ في البيت مع أخيه.
والنبي سئل: " بيوتنا ما نذر منها وما نترك يا رسول الله فقال: «الحمو الموت» ولم يقل: أرضعه".
ومال إلى هذا ابن عثيمين .
د- بنوك اللبن وانتهى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة إلى حرمتها.
٣ - الجامع لأحكام العقيقة ومن أشهر مسائله:
أ- حكم العقيقة فذهب الجمهور إلى سنيتها خلافًا لابن حزم فقد قال بوجوبها وأيضًا للأحناف فقد اختلفت الأقوال داخل المذهب بين منسوخة -مكروهة-مباحة-تطوع.
تنبيه: نقل النووي عن أبي حنيفة أنه قال ببدعيتها ولم يقف الباحث عليه بل قال بدر الدين العيني: هذا افتراء.
ب- مقدار ما يذبح عن الغلام والجارية وأدلة هذه المسألة فعل النبي فقد عق عن الحسن والحسين هكذا مطلقًا وجاءت روايتان: "كبشًا كبشًا" "كبشين كبشين" وكلاهما ضعيف.
وأما من قوله فقد ثبت في حديث عائشة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ومن سلسلة عمرو بن شعيب: "من أحب أن ينسك فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" وهو حسن.
ولما كان ابن حزم يضعف هذه السلسلة قال بالوجوب.
وهناك قول مروي عن الحسن وشقيق بن سلمة "يعق عن الغلام ولا يعق عن الجارية" وكلاهما ضعيف وروي عن قتادة ولم أقف له على سند.

<<  <  ج: ص:  >  >>