• أفاده الباحث: سيد بن عبد العزيز الشرقاوي بتاريخ الأربعاء (٢٧) جمادى الأولى (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢١/ ١٢/ ٢٠٢٢ م): بمسجد أهل السنة قبيل العصر.
ثم أكد شيخنا -حفظه الله- في درس «صحيح مسلم» أن العلماء انتقدوه لكن الإجماع عليه.
وكتب من قبل مع الباحث: إبراهيم بن عبد الرحمن الحامولي، بتاريخ (١٨) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ م): كل طرقه ضعيفة، وعليه عمل الجمهور.
قال النووي في «شرحه على مسلم»(١١/ ١١٧): وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقًا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي.
• وحاصله: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث.
• تنبيه: فرّق النووي في نقله الإجماع بين استحلاف القاضي وغيره.
هل يجوز الكذب المصحوب باليمين لإنقاذ نفس أو وديعة من الهلاك؟