للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن جُريج: أُخْبِرْتُ عن أبي إسحاق، به.

ورواه جماعة- سفيان الثوري، وإسماعيل بن زكريا، ومُحاضِر- عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن أبي كنف، ولفظه: «سَمِع رجلًا يَحلف بسورة إن عليه لكل آية يمينًا» - ولم أقف له على مُوثِّق- عن ابن مسعود به.

وتارة رواه سفيان الثوري عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود ، به. أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (١٥٤٦)، وسعيد في «تفسيره» (١٤٢٣).

• الخلاصة: أن طريق عبد الله بن أبي الهُذَيْل أسلمها، وهذه الطرق يصح بها.

في حين كَتَب شيخنا معي بتاريخ (٥) شعبان (١٤٤٣ هـ) الموافق (٨/ ٣/ ٢٠٢٢ م): في طرقه مقال، ونُنزِّه ابن مسعود عن مثل هذا الفقه، إلا أن يكون خرج على سبيل الزجر أو التعظيم.

• بيان:

أولًا- توجيه كلام ابن مسعود :

١ - ورد ما يوافقه وإن كان مرسلًا ضعيفًا، فعن مجاهد والحسن قالا: قال رسول الله : «مَنْ حلف بسورة من القرآن، فعليه بكل آية منها يمينُ صَبْر (١)،


(١) «يَمِين صَبر» وَهِي مَا ألزمهُ الْإِنْسَان يُقَال من ذَلِك أصبره الْحَاكِم على الْيَمين أَي أكرهه عَلَيْهَا وأوجبها عَلَيْهِ. انظر: «تفسير غريب الصحيحين» (ص: ٦٦) لأبي عبد الله الحميدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>