للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَن شاء بَرَّ، ومَن شاء فَجَر» (١).

٢ - قال ابن قُدامة: لم نعرف مخالفًا له في الصحابة، فكان إجماعًا (٢).

وقال أحمد: وما أعلم شيئًا يدفعه.

٣ - كلام ابن مسعود أيضًا يُحْمَل على الاختيار، والاحتياط لكلام الله، والمبالغة في تعظيمه (٣)

٤ - قال البيهقي: فَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَعَ الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ- فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ يَكُونُ يَمِينًا فِي الْجُمْلَةِ، ثُمَّ التَّغْلِيظُ فِي الْكَفَّارَةِ


(١) مرسل ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المُصنَّف» (٨/ ٤٧٢)، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (١١٣٦١، ١٢٣٥٧) من طريق ليث بن أبي سُلَيْم عن مجاهد. وليث ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق في «المُصنَّف» (٨/ ٤٧٢)، والبيهقي في «السُّنن الكبير» (١٠/ ٤٣) عن مَعْمَر قال: أَخْبَرني مَنْ سَمِع الحسنَ يقول، به.
(٢) قال ابن حزم في «المُحَلَّى» (٨/ ٤٠):
وأبو العالية لم يَلْقَ ابنَ مسعود ولا أمثاله من الصحابة ، إنما أَدْرَك أصاغر الصحابة كابن عباس ومثله، رضي الله عن جميعهم.
وقد خالفوا ابن مسعود في قوله: «إِنَّ مَنْ حَلَف بالقرآن أو بسورة منه، فعليه بكل آيةٍ كفارة».
ولا يُعْرَف له في ذلك مُخالِف من الصحابة. فابن مسعود حُجة إذا اشْتَهَوْا، وغير حُجة إذا لم يَشتهوا أن يكون حجة.
(٣) «المغني» (١٣/ ٤٧٦ (.

<<  <  ج: ص:  >  >>