للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَتْرُوكٌ بِالإِجْمَاعِ (١).

٥ - هذا الاجتهاد قد يَمنع الناسَ من التكفير عن أيمانهم.

قال ابن قُدامة أيضًا في «المغني» (١٣/ ٤٧٦):

هذه يمين، فتَدْخُل في عموم الأيمان المنعقدة. ولأنها يمين واحدة، فلم توجب كفارات، كسائر الأيمان. ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يُفضِي إلى المنع من البِر والتقوى والإصلاح بين الناس؛ لأن مَنْ عَلِم أنه بحِنثه تَلزمه هذه الكفارات كلها، تَرَك المحلوف عليه كائنًا ما كان، وقد يكون بِرًّا وتقوى وإصلاحًا، فتمنعه منه، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

وإن قلنا بوجوب كفارات بعدد الآيات، فلم يُطِق، أجزأته كفارة واحدة. نَصَّ عليه أحمد. اه.


(١) «السُّنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٧٥ (.

<<  <  ج: ص:  >  >>