للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم قالت: يستتاب بساعة واحدة ومرة واحدة ووقتًا واحدًا. وقال آخرون: يستتاب شهرًا.

وقال آخرون: يستتاب ثلاثًا.

ويَرى الطحاوي أنه إذا تاب، فقد زال عنه حكم الردة، وعليه فلا يُقْتَل، بخلاف الزان والسارق مهما تابا، فلا يزال الوصف قائمًا بصاحبه أنه زانٍ أو سارق.

وقال (١): فَبَيَّنَ ﷿ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (٢) أَنَّهُ أَرَادَ بِالْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا مَنْ يَمُوتُ عَلَى رِدَّتِهِ، لَا مَنْ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى الْإِسْلَامِ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷿: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: ٧٢] هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي يَمُوتُ عَلَيْهِ، لَا الشِّرْكُ الَّذِي يَنْزِعُ عَنْهُ وَيَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهِ. وَاللهَ ﷿ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.


(١) «شرح مشكل الآثار» (٧/ ٣٠٨).
(٢) ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>