للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل المرتد يُقتل بارتداده حدًّا، تاب أو لم يتب؟

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ، بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ : «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (١).

قال الترمذي عقب الخبر: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ (٢).

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ٧٧١): ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في استتابة المرتد، فدل ذلك على أن معنى الحديث- والله أعلم-: مَنْ بَدَّل دينه وأقام على تبديله، فاقتلوه.

وقال في «التمهيد» (٣/ ٧٦٨):

وفِقه هذا الحديث أن مَنْ ارتدّ عن دينه حَلّ دمه وضُرِبَتْ عنقه. والأُمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته:

فطائفة منهم قالت: لا يستتاب على ظاهر هذا الحديث، ويُقْتَل. وطائفة


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧).
(٢) تتمة كلامه: وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلَامِ:
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: تُقْتَلُ. وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>