للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال النووي في «المجموع» (١/ ٢٥٠): أجمعت الأُمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حُكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم، ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أَوْلَى لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف.

• وقال ابن قُدامة في «المغني» (١/ ١٠٤): « … ويَحرم استعمال الآنية مطلقًا، في الشرب والأكل وغيرهما؛ لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل، وغيرُهما في معناهما.

ويَحرم ذلك على الرجال والنساء؛ لعموم النص فيهما، ووجود معنى التحريم في حقهما، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة؛ لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل عنده، وهذا يختص الحلي فتختص الإباحة به».

<<  <  ج: ص:  >  >>