للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٣٩٣) وصَوَّب الإرسال.

وقال البيهقي عقب رواية وهب عن جابر في «السُّنن الكبير» (٩/ ٥٩٠): وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلًا، وَهُوَ مَعَ إِرْسَالِهِ أَصَحُّ، وَالْقَوْلُ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ النُّشْرَةِ وَفِيمَا لَا يُكْرَهُ كَالْقَوْلِ فِي الرُّقْيَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ.

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث طارق بن جمال البِيَلي، بتاريخ (٥ ذي القعدة ١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٥/ ٥/ ٢٠٢٣ م) إلى أنه لا يصح حديث في النشرة.

قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (٥/ ٤٩): قال أبو جعفر بن جرير في «تهذيب الآثار» له: ثنا حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زُريع ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب، أنه كان لا يَرى بأسًا إذا كان الرجل به سِحر أن يمشي إلى مَنْ يطلق ذلك عنه. قال: هو صلاح. قال: وكان الحسن يَكره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر.

قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشرة، إنما نُهي عما يضر ولم يُنْهَ عما ينفع. إسناده صحيح.

وقال ابن القيم في «إعلام المُوقِّعين» (٦/ ٥٥٨):

النشرة حَل السحر عن المسحور، وهي نوعان:

حل سحر بسحرٍ مثله، وهو الذي مِنْ عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيَتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب، وعلى النوع المذموم يُحمَل قول الحسن: لا يَحل السحر إلا ساحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>