للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً، فَيُرَى سَاقُهَا وَمُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحُلَلِ.

قَالَ: بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٥٨] وَالْيَاقُوتُ حَجَرٌ، فَلَوْ أَدْخَلْتَ خَيْطًا لَرَأَيْتَهُ مِنْ فَوْقِ الْحُلَلِ.

الخلاصة: أن الرواية الموقوفة صحيحة وهي الأرجح؛ لقوة مَنْ رواها.

ولقول البزار عقب الرواية المرفوعة: وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وكذلك قال الطبراني في «المعجم الأوسط» (١/ ٢٨١): لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا الْفُضَيْلُ.

وأيضًا: قال ابن حبان في رواية فُضيل بن مرزوق عن الثقات: ربما ينفرد عن الثقات بما لا يُتابَع عليه، ويُتنكَّب عنها في الاحتجاج.

واعتمد شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (٢٢) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٦/ ١١/ ٢٠٢٣ م): كلام ابن حبان؛ لَمَّا عَرَض عليه الباحث المرفوع فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>