للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما قد رواه مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي : «خَمْس من سُنن المرسلين: التعطر، والحناء، والسواك … » فتَرَك أبا الشمال، فلا أدري هذا من الحَجَّاج أو من عبد الواحد.

وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول، قال: قال رسول الله : «الختان سُنة للرجال، مَكرُمة للنساء».

والخلاصة: أن في هذا الخبر علتين:

١ - حَجَّاج بن أرطأة مُختلَف فيه، وهو مُدلِّس وقد عنعن، بل أدخل واسطة (رجلًا) بينه وبين أبي المَلِيح.

٢ - اضطراب حَجَّاج فيه، فتارة أَدْخَل واسطة، وأخرى أسقط والد أبي المَلِيح، وثالثة زاد شدادًا، ورابعة منه أو من غيره، عن مكحول عن أبي أيوب.

وانتهى شيخنا مع الباحث: علي بن سلطان، بتاريخ (٢٣) شعبان (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ٣/ ٢٠٢٣ م) إلى ضعفه.

الخبر الثاني: ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم (١١٥٩٠): حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَزَّانُ، ثَنَا الوَلِيدُ بْنُ الوَلِيدِ، ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ».

والوليد بن الوليد مُنكَر الحديث، قاله الدارقطني.

وخالف محمدَ بن عجلان أبو هاشم (١) فأوقفه، أخرجه الطبراني في


(١) قال فيه أحمد: منكر الحديث. ووثقه ابن مَعِين. وقال أبو حاتم وأبو زُرْعَة: في حديثه اضطراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>