للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالفهم حنظلة بن أبي سفيان وعنه ثلاثة اثنان بلفظ: «قصّ الشارب»

١ - إسحاق بن سليمان أخرجه البخاري (٥٨٩٠).

٢ - المكي بن إبراهيم (٥٨٨٨).

وخالفهما ابن وهب فقال: «أخذ الشارب» أخرجه النسائي (١٢).

الخلاصة: أن الأرجح رواية الإحفاء (١) وإن حمل على أنه مبالغة في الأخذ فلا تعارض لحديث: «سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ حَتَّى أَحْفَوْهُ المَسْأَلَةَ» (٢)

وكتب شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد بتاريخ ٢٧ محرم ١٤٤٥ موافق ١٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م: لفظة الإنهاك يتجه إليها المقال والأكثرون على الإحفاء وبعدهما على القص.

٢ - قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٥٤٩٣) - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ،


(١) وهناك وجه آخَر في تفسير الإحفاء، هو أخذ ما زاد على طرف الشفة.
قال النووي في «شرحه على مسلم» (٣/ ١٥١):
وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله : «أحفوا» و «انهكوا» وهو قول الكوفيين.
وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك وكان يَرى حلقه مُثلة ويأمر بأدب فاعله، وكان يَكره أن يؤخذ من أعلاه. ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة.
وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخِر كلام القاضي.
والمختار ترك اللحية على حالها وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلًا. والمختار في الشارب ترك الاستئصال، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة. والله أعلم.
(٢) أخرجه البخاري (٦٣٦٢) ومسلم (٢٣٥٩) من حديث أنس .

<<  <  ج: ص:  >  >>