قال النووي في «شرحه على مسلم» (٣/ ١٥١): وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله ﷺ: «أحفوا» و «انهكوا» وهو قول الكوفيين. وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك وكان يَرى حلقه مُثلة ويأمر بأدب فاعله، وكان يَكره أن يؤخذ من أعلاه. ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة. وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخِر كلام القاضي. والمختار ترك اللحية على حالها وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلًا. والمختار في الشارب ترك الاستئصال، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة. والله أعلم. (٢) أخرجه البخاري (٦٣٦٢) ومسلم (٢٣٥٩) من حديث أنس ﵁.