للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٣٤): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم، على أن مَنْ توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء، أن ذلك يجزيه؛ لأن الله جل ذكره قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] الآية، فأَمَر بغسل الوجه، ومَن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومَن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>