وقال الفيروز أبادي في «رسالة في بيان ما لم يَثبت فيه حديث صحيح من الأبواب»(ص/ ١٩): لم يصح فيه شيء (١).
* الحديث الرابع: حديث المقدام بن معديكرب:
أخرجه أبو داود (١٢١ - ١٢٣) وابن ماجه (٤٤٢) وفيه: «ثم مَسَح برأسه وأذنيه» وعلته عبد الرحمن بن ميسرة، روى عنه ثلاثة ووثقه العجلي، وذَكَره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن المديني: مجهول. وقال ابن حجر: مقبول.
* الحديث الخامس: حديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ ﵂:
أخرجه أبو داود (١٢٦ - ١٢٩) والترمذي (٣٣، ٣٤) وابن ماجه (٤٣٨، ٣٩٠) وغيرهم وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه وهو أقرب إلى الضعف وفيه اختلاف في ألفاظه.
* الحديث السادس: حديث عائشة ﵂،
وفيه أنها بَيَّنَتْ لسالم سبلان كيفية وفيه:« … مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أَمَرَّتْ يديها بأذنيها، ثم مرّت على الخدين» أخرجه النسائي (١٠٠) في «الكبرى»(١٠٥) وعِلته عبد الملك بن مَرْوان بن الحارث، لم يَرْوِ عنه إلا الجُعيد، وذَكَره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن حجر: مقبول.
تنبيه: نُقل الإجماع على مشروعية مسح الأذنين في الوضوء، وإنما الخلاف في حكم المسح، وذهب الجمهور إلى الاستحباب.
(١) وقال: باب تخليل اللحية ومسح الأذنين والرقبة لم يصح فيه شيء.