وأما قوله: «فمَن استطاع منكم أن يطيل غُرته، فليفعل» فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ﷺ، بَيَّن ذلك غير واحد من الحفاظ، وفي «مسند الإمام أحمد» في هذا الحديث: قال نُعيم: فلا أدري قوله: «من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» من كلام النبي ﷺ أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله؛ فإن الغُرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة إذ تَدخُل في الرأس فلا تسمى ذلك غُرّة. (٢) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ١٨٩): وكذلك لم يَثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يَفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي ﷺ أنه غَسَل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة.