للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١).

ثانيًا- قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (١/ ٢٢١): وهذا شيء لم يُتابَع عليه أبو هريرة، والمسلمون مُجمِعون على أنه لا يُتعدى بالوضوء ما حَدَّ الله ورسوله، وقد كان رسول الله وهو أبدر الناس إلى الفضائل، وأرغبهم فيها- لم يُجاوِز قَطُّ موضع الوضوء فيما بَلَغَنا. اه.

قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢٣٦): معقبًا على ابن بطال في نقله الإجماع: أما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك، فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صَرَّح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية (٢) والحنفية (٣).


(١) قال العلامة الألباني - في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٥٠٩): … وهو متفق عليه بين الشيخين، لكن قوله: «فمَن استطاع … » مدرج من قول أبي هريرة، ليس من حديثه ، كما شَهِد بذلك جماعة من الحُفاظ، كالمنذري وابن تيمية وابن القيم والعسقلاني … وغيرهم.
وقد بينتُ ذلك بيانًا شافيًا في «الأحاديث الضعيفة» فأغنى عن الإعادة. ولو صحت هذه الجملة لكانت نصًّا على استحباب إطالة الغرة والتحجيل، لا على إطالة العضد. والله ولي التوفيق.
(٢) قال النووي في «المجموع» (١/ ٤٢٨): فاتَّفَق أصحابنا على استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين، ثم جماعة منهم أطلقوا استحباب ذلك ولم يَحدوا غاية الاستحباب بحد كما أطلقه المصنف . وقال جماعة: يُستحب إلى نصف الساق والعضد. وقال القاضي حسين وآخرون: يَبلغ به الإبط والركبة. وقال البغوي: نصف العضد فما فوقه، ونصف الساق فما فوقه. والله أعلم.
وقال في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١/ ٦٠): فَالْغُرَّةُ: غَسْلُ مُقَدِّمَاتِ الرَّأْسِ وَصَفْحَةِ الْعُنُقِ مَعَ الْوَجْهِ. وَالتَّحْجِيلُ: غَسْلُ بَعْضِ الْعَضُدَيْنِ مَعَ الذِّرَاعَيْنِ، وَبَعْضُ السَّاقَيْنِ مَعَ الرِّجْلَيْنِ. وَغَايَتُهُ اسْتِيعَابُ الْعَضُدِ وَالسَّاقِ. وَقَالَ كَثِيرُونَ: الْغُرَّةُ: غَسْلُ بَعْضِ الْعَضُدِ وَالسَّاقِ فَقَطْ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.
في المذهب الحنبلي روايتان:
١ - الاقتصار على المرفق.
٢ - يُستحب أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر الروايتين.
قاله ابن تيمية في «شرح العمدة» (ص: ٢١٤) وانظر: «الإنصاف» (١/ ١٦٨).
(٣) وفي «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» (ص: ٢٠٠): … ومقتضاه أنه لو غَسَل ما فوق المرفق والكعب يكون مسيئًا وظالمًا، وليس كذلك لكون إطالة الغُرة والتحجيل مستحبة … وقال معقبًا على ابن بطال: ودعوى الاجماع لا يقبل من خلاف أبي هريرة والشافعي وأصحابه؛ فإنهم قالوا باستحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين، لا خلاف فيه بين أصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>