للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص: ٢٠١): وقد احتج بهذا مَنْ يَرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يُستحب وهو قول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان.

تنبيه: ذهبت المالكية (١) ورواية عن أحمد، وهو اختيار الخَلَّال (٢) وابن تيمية وابن القيم، أن الصحيح لا يُستحب غسل العضد.


(١) لكونه ليس عملًا لأهل المدينة ولا يصح مرفوعًا.
(٢) في «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين» لأبي يعلى الفراء (١/ ٧١): قال أبو بكر الخَلَّال: العمل على أنه لا يُغسَل لأنه عضو محدود، فلم يكن له تابع يُغسَل معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>