للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن السُّنة مسح الأذن بالماء الذي مسح به الرأس.

وهو قول الحنفية (١) ورواية عن أحمد (٢).

ومستندهم أخبار ضعيفة، منها:

١ - حديث علي : «أن رسول الله مَسَح أذنيه بماءٍ مَسَح به رأسه».

٢ - حديث أنس بن مالك عن النبي أنه قال: «الأذنان من الرأس».

والخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث أبي البخاري، بتاريخ (٩) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) أن الأمر فيه سَعة وقال: لم يَثبت في مسح الأذنين حديث.

تنبيه: هذه من المسائل الشهيرة التي أُخذت على ابن عمر ، كما سبق في كلام ابن المنذر وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٧٩) (٣).

وقال ابن القيم في «زاد المَعاد» (٢/ ٤٥) في المقارنة بين منهجَي ابن عباس وابن عمر … :


(١) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ٢٣).
(٢) «الإنصاف» (١/ ٢٨٨): وعنه لا يُستحب، بل يُمسحان بماء الرأس.
(٣) ولفظه: … ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يُدخِل الماء في عينيه في الوضوء، ويأخذ لأذنيه ماء جديدًا. وكان أبو هريرة يَغسل يديه إلى العضدين في الوضوء، ويقول: مَنْ استطاع أن يطيل غُرته فليفعل. ورُوي عنه أنه كان يَمسح عنقه ويقول: هو موضع الغُل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعًا لهما، فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>