للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينفردان به. كيف وقد خالفهما عدد ثقات، مع أنه يحتمل حديثهما أنه رش الماء عليهما في النعلين وغَسَلهما فيهما.

ونقل في «السُّنن الكبير» (١/ ٧٤) عن الشافعي: قد رُوي أن النبي مَسَح على ظهور قدميه، ورُوي أنه رش ظهورهما، وأحد الحديثين من وجه صالح الإسناد، ولو كان منفردًا ثَبَت، والذي خالفه أكثر وأثبت منه.

ثم قال البيهقي: إنما عنى بالحديث الأول حديث الدراوردي وغيره عن زيد، وعنى بالحديث الآخَر- والله أعلم- حديث عبد خير عن علي في المسح على ظهور القدمين، وقد بينا أنه أراد إن صح ظهر الخُفين، وهو مذكور في باب المسح على الخف بعلله. وقد رُوي عن علي من وجه آخَر في معنى الحديث الأول.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي البخاري، بتاريخ (١٥) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): رواية البخاري المعتمدة (١) ورواتها عن زيد أكثر.


(١) فيما أخرجه البخاري رقم (١٤٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ- يَعْنِي سُلَيمَانَ- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَوَضَّأُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>