الموافق (٨/ ٨/ ٢٠٢٢ م) وكان غرض الباحث تقرير طريقة صحيحة في الحكم على الأحاديث، لا سيما وقد حَكَم ابن المديني على جعفر بن أبي ثور بالجهالة.
لكن بالنظر في كلام الأئمة المتقدمين نجد كلامهم أوفق في التصحيح من تجهيل ابن المديني، وله منهج في الجهالة ويُسلَّم به إذا لم نجد ما يعارضه من التوثيق الصريح أو الضمني الناجم عن التصحيح عند المتقدمين.
أما شيخنا فأشار إلى أن جعفرًا لم يوثقه معتبر، وقال بعض الفقهاء بخلاف الحديث.
قال النووي في «شرحه على مسلم»(٤/ ٤٨): اختَلف العلماء في أكل لحوم الجزور، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يَنقض الوضوء، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وابن مسعود وأُبَيّ بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أُمامة، وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خُزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقًا، وحُكي عن جماعة من الصحابة ﵃ أجمعين. واحْتَجّ هؤلاء بحديث الباب.
وقال ابن قُدامة في «المغني»(١/ ١٣٨): وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل يَنقض الوضوء على كل حال، نيئًا ومطبوخًا، عالمًا كان أو جاهلًا.