وورد أثر عن المِسْوَر غير صريح، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٥٠١٩): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الثَّانِي أَوِ الأَوَّلِ. (وإسناده صحيح).
ومِن آثار التابعين ما أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٢٠): حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُ مُصَلًّى وَاحِدًا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهِ، وَلَا يُصَلِّي فِي غَيْرِهِ، وَرَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وسنده حَسَن للخلاف في محمد بن صالحٍ التَّمَّار، فقد قال أحمد: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، لا يعجبني حديثه.
أما أقوال أصحاب المذاهب:
فذهبت الأحناف إلى الكراهة، ففي «فتح القدير»(١/ ٤٢٢): ويُكرَه أن يَتخذ في المسجد مكانًا معينًا يصلي فيه.
وفي «الذخيرة»(٢/ ١٥١) للقَرَافي المالكي: وله أن يُوطِّن موضع سجوده، ورُوي عنه الكراهة.
وذَكَر الماوردي في «الحاوي الكبير»(٢/ ٤٣٥): منهياتٍ، وذَكَر حديث التوطين.
وتوسعت الحنابلة في هذا الباب، ففي «كَشَّاف القناع»(١/ ٤٩٤): (ويُكرَه اتخاذ غير الإمام مكانًا بالمسجد، لا يصلي فرضه إلا فيه)«لنهيه ﷺ عن إيطان المكان كإيطان البعير» وفي إسناده تميم بن محمود، وهو مجهول، وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر.