للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بأس (به) أي: اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجَمْع بين الأخبار. وقال المروزي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويَكره إيطانها.

قال في «الفروع»: وظاهره ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي، ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ لأن «سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال: إن النبي كان يتحرى الصلاة عندها» متفق عليه، قال: وظاهره أيضًا: ولو كان لحاجة، كإسماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه، ويتوجه لا، وذَكَره بعضهم اتفاقًا.

الخلاصة: أنه يجوز للإمام الراتب والمعتكف ذي الخباء والمشهور بمكان للفتيا أو التديس، أن يُخصِّص مكانًا.

وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (٢٩) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٨/ ٧/ ٢٠٢٢ م) إلى الجواز؛ لِما ثَبَت عن المِسوَر والقاسم وسعيد بن المسيب كما سبق. اه.

فائدة: الكراهة عند أبي حنيفة يراد بها التحريم؛ فقد رُوي أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلتَ في شيء: (أَكرهه) فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. «البناية» (١/ ٧٣٤) و «الجواهر النيرة» (٢/ ١٨٥)، و «العناية» (٩/ ٥٠٢) و «الهداية» (٤/ ٣٥٢).

أفاده الباحث أحمد بن سالم العَقيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>