للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاهد الثالث: من حديث ابن عباس ، أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/ ٣٩٩) وفي سنده فرات بن السائب، وهو متروك.

أقوال الفقهاء:

وفي «حاشية الطحطاوي» (ص/ ١٦٣): «وليُصَلِّ فيهما» دليل على استحباب الصلاة في النعال، وهو منصوص عليه في المذهب.

وفي «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (١/ ١٤١): الصَّلَاةُ فِي النَّعْلِ رُخْصَةٌ مُبَاحَةٌ، فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، وَذَلِكَ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَةُ النَّعْلِ. قَالَ لْأَبي: ثُمَّ إنَّهُ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ الْيَوْمَ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْمَسَاجِدِ الْجَامِعَةِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ، يَعْنِي مِنْ إنْكَارِ الْعَوَامِّ. وَذَكَرَ حِكَايَةً وَقَعَتْ مِنْ ذَلِكَ أَدَّتْ إِلَى قَتْلِ اللَّابِسِ. قَالَ: وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَفْعَلَهُ مِنَ الْعَوَامِّ مَنْ لَا يَتَحَفَّظُ فِي الْمَشْيِ بِنَعْلِهِ. قَالَ الْأَبِيُّ: بَلْ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ بِالنَّعْلِ مَخْلُوعَةً إِلَّا وَهِيَ فِي كِنٍّ.

وفي «المجموع» (٣/ ١٥٦): … الصلاة في النعل الطاهرة جائزة، وأنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وأن العمل القليل في الصلاة جائز، وأن أفعال النبي يُقتدَى بها كأقواله.

وفي «مَطالب أُولِي النُّهى في شرح غاية المنتهى» (١/ ٣٤٦): وَسُنَّ تَعَاهُدُ النَّعْلِ عِنْد بَابِ الْمَسْجِدِ …

<<  <  ج: ص:  >  >>