للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ النَّبِيُّ : «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا قَذَرًا» (١).

تابع إبراهيمَ بن الحَجاج السَّرِيُّ هو ابن خزيمة، أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٤٠٩١).

وتابعهما على خلع النعل دون سياق القصة حاتم هو ابن عباد الجرشي، كما في «كشف الأستار» (٦٠٥).

وخالف ثُمامةَ أَبْو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ، فقَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه البخاري (٥٨٥٠) ومسلم (٥٥٥).

والخلاصة: أن الأصوب من حديث أنس ما اقتَصَر عليه البخاري ومسلم، والطريق بالسياق خارج «الصحيحين» فيه عبد الله بن المثنى، وهو من رجال البخاري المُتكلَّم فيهم، ولم يُخرج البخاري هذا المتن له (٢).

والشاهد الثاني: حديث ابن مسعود ، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٤) وفي سنده أبو حمزة الأعور، وهو متروك. وله طريق آخَر عن ابن عَدي في «الكامل» (١٤٨٢٢) وفي سنده محمد بن جابر، لَيِّن الحديث.


(١) وقال الطبراني عقبه: لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ ثُمَامَةَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ.
(٢) وقد كان عَرَضه الباحث محمد بن عبد الفتاح، بتاريخ (٢٩/ محرم ١٤٤٥ هـ) الموافق (١٦/ ٨/ ٢٠٢٣ م) فانتهى شيخنا إلى صحته قائلًا: له عدة طرق يصح بها، وسياق أنس في «الصحيحين» مقتصرًا على حكم الصلاة في النعل، دون مجيء جبريل ولا الأذى الذي بالنعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>