• الحديث الثالث: قال الطيالسي في «مسنده» رقم (٧٦): حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ أُتِيَ بِالْوَضُوءِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ مَا ظَنِّي أُحَدِّثُكُمُوهُ. فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ نَتَّبِعُهُ أَوْ شَرٌّ نَتَّقِيهِ.
فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ بِالْوَضُوءِ، فَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً» يَعْنِي مَا لَمْ يَرْكَبْ كَبِيرَةً.
• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز على هذا الخبر، بتاريخ (٩) مُحَرَّم (١٤٤٢ هـ) الموافق (١٨/ ٨/ ٢٠٢١ م):
١ - رواية حماد بن سلمة عند الطيالسي بزيادة: «مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً» شاذة.
٢ - رواية الزُّهْري الأصح فيها عطاء بن يزيد، ليس عروة (١).
٣ - رواية الزُّهْري فيها: لم يُحَدِّث فيهما نفسه. اهـ.
• الحديث الرابع: قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "مَنْ قَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» خُتِمَتْ بِخَاتَمٍ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
(١) لأن سبعة من الرواة رووها على هذا، خلافًا لصالح بن كَيْسَان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute