للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النهي عن الدفن ليلًا فمُوجَّه (١) وأخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٩٤٣): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ : «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».

وتابع حجاجَ بن محمد عبدُ الرزاق في «مصنفه» (٦٥٤٩).

وخالفهما محمد بن بكر، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى:


(١) بما يلي:
١ - لرداءة الكفن وقِلته من قوله: «فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ» أي: غير سابغ. والأصل: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».
٢ - لكونه لم يُصَلِّ عليه، وذلك بكسر اللام من (يُصلِّي) في قوله: «حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ» هكذا وَجَّهه ابن حجر ووَجَّه النووي بالفتح لكثرة المصلين نهارًا.
ومعلوم أن في النهار غالبًا يَكثر المصلون إلا ما كان عقب قيام ليالي رمضان في الحرمين وليالي رمي الجمار وعشر ذي الحجة، عَقِب صلاة العشاء.
٣ - الحمل على الاضطرار، وذلك من قوله: «إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ» كالحوادث.
أما ما ورد في بعض ألفاظ الحديث: «لا تَدفِنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» أخرجه ابن ماجه (١٥٢١) ففي سنده إبراهيم بن يزيد المكي، وهو متروك.
وانظر: «فتح الباري» (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨) لابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>