للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابع عَمْرًا سعيد بن المسيب من رواية بكير بن الأشج عنه (١)، أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣٥٤٢) بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب، وسماع سعيد من عمر مختلف فيه. وقال الإمام أحمد: سعيد عن عمر عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يُقبل سعيد عن عمر فمن يُقبَل؟ وقال أبو حاتم: لا يصح له سماع إلا رؤية على المنبر.

الخلاصة: أن الطريقين يُقوِّي أحدهما الآخَر فيصحح لطريقيه لديَّ.

في حين كَتَب شيخنا مع الباحث إسلام بن عبد التواب الفيومي، بتاريخ (١) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٦/ ٩/ ٢٠٢٣ م) على طريق الدارقطني: انفراد الدارقطني يريب. وكَتَب على طريق مالك: ضعيف؛ للانقطاع بين مالك وسعيد أو لإبهام الرجل وسماع سعيد من عمر. اه.

وورد من حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» (٣٩٢٦) وفي سنده عمرو بن عثمان الرقي، تَرَكه النسائي والأزدي، ولَيَّنه العقيلي، وقال أبو حاتم: يتكلمون فيه.


(١) رواه مالك في «الموطأ» (٥٤٢): أخبرنا رجل عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر . وتارة (١٤٩٤) أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>