والأرجح الوقف. وقد تابع هؤلاء الأربعةَ على الوقف مسلمُ بن خالد الزنجي - وهو صدوق كثير الأوهام- كما في «مسند الشافعي»(١/ ٢٢٠)، وجعفر بن الحارث كما في «سنن سعيد»(٥٥٣)، وعبد الله بن جعفر كما في «الزيادات على كتاب المزني»(٤٤٨) ورجحه البيهقي فقال عقبه: والمحفوظ الموقوف.
الخلاصة: أن أسلم طريق لهذا الخبر، وهو طريق وكيع وعبد الرزاق عن الثوري عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄، وهو موقوف، وإسناده حسن لديَّ.
في حين كَتَب شيخنا مع الباحث إسلام بن عبد التواب الفيومي، بتاريخ (٧) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م) على ابن خثيم: فيه كلام.
الثالث: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٦٦٧٥): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ.
وهذا السند رجاله ثقات، وعمرو بن أبي سفيان هو ابن أسيد الثقفي، قال أبو نعيم: سَمِع النبي ﷺ، كما ذكره بعض المتأخرين، ووهمه ابن حجر في «الإصابة»(٥/ ٢٢٥) وانتهى إلى أنه تابعي مشهور. وأَخْرَج له الشيخان عن أبي هريرة ﵁. وذَكَره ابن حبان في «الثقات».