للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال جل ذكره في شأن نبيه : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

٤ - قول الهدهد عن ملكة سبأ، وهي لا شكّ أنها بالغة، وربما لم تتزوج: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ [النمل: ٢٣].

وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (١).

أقوال المذاهب:

قال الشيرازي في «المهذب» (١/ ٧٧): أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين. قال الشافعي : أعجل مَنْ سمعتُ من النساء تحيض نساء تهامة، فإنهن يحضن لتسع سنين، فإذا رأت الدم لِدُون ذلك فهو دم فساد لا يتعلق به أحكام الحيض.

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٣٣): قال الشافعي: رأيتُ بصنعاء جَدَّةً بنتَ إحدى وعشرينَ سنة، حاضت ابنةَ تسع، ووَلَدَت ابنةَ عَشْر، وحاضت البنتُ ابنةَ تسع ووَلَدَتِ ابنةَ عَشْر.


(١) أخرجه البخاري (٤٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>