قال الشيرازي في «المهذب»(١/ ٧٧): أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين. قال الشافعي ﵀: أعجل مَنْ سمعتُ من النساء تحيض نساء تهامة، فإنهن يحضن لتسع سنين، فإذا رأت الدم لِدُون ذلك فهو دم فساد لا يتعلق به أحكام الحيض.
وقال البيهقي في «السنن الكبرى»(٢/ ٤٣٣): قال الشافعي: رأيتُ بصنعاء جَدَّةً بنتَ إحدى وعشرينَ سنة، حاضت ابنةَ تسع، ووَلَدَت ابنةَ عَشْر، وحاضت البنتُ ابنةَ تسع ووَلَدَتِ ابنةَ عَشْر.