للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ٩١): وعن الشافعي قال: رأيتُ باليمن بنات تسع يَحِضن كثيرًا.

قال عبد الرحمن المقدسي في «الشرح الكبير» (٢/ ٣٨٤): (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين).

هذه المسألة تشتمل على أمرين:

أحدهما: أن الصغيرة إذا رأت دمًا لِدُون تسع سنين فليس بحيض. لا نعلم في ذلك خلافًا في المذهب؛ لأن الصغيرة لا تحيض؛ لقوله سبحانه: ﴿واللائي لم يحضن﴾. ولأن المرجع فيه إلى الوجود، ولم يوجد من النساء مَنْ تحيض عادة فيما دون هذه السن. ولأن الله سبحانه خَلَق دم الحيض لحكمة تربية الولد، وهذه لا تصلح للحمل، فلا توجد فيها حكمته، فينتفي لانتفاء حكمته.

الأمر الثاني: أنها إذا رأت دمًا يَصلح أن يكون حيضًا، ولها تسع سنين، حُكِمَ بكونه حيضًا، وحُكِمَ ببلوغها، وثَبَتَ في حقها أحكام الحيض كلها؛ لأنه رُوي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ورُوي ذلك مرفوعًا من رواية ابن عمر. والمراد به حُكْمها حُكْم المرأة.

قال ابن تيمية في «شرح العمدة» (ص: ٤٨٠): وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين. هذا هو المشهور في المذهب … ولولا أن التسع يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأة ببلوغها، ولأن المرجع في ذلك إلى الموجود والعادة، ولم يُعرَف حيض معتاد قبل استكمال التسع، فإن ندر وجود دم فهو دم فساد، فأما بعدها فقد وُجد حيض وحبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>