للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله شاهد آخَر من حديث أنس، أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤٠٢١) وغيره. وفي سنده سعيد بن أبي سعيد الساحلي، مجهول، وانظر «العلل» (٢٤٥٣) للدارقطني لذكر خلاف في السند.

وإليك أقوال طائفة من الفقهاء في الجمع بين حديث الباب وغيره:

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ١٢٥):

قد اختَلف العلماء في عطية المرأة من مال زوجها بغير إذنه، واختلفت فيه الآثار المرفوعة.

منها ما رواه ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت رسول الله فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أَدْخَلَ عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناح أن أَرْضَخَ مما يُدخِل عليَّ؟ قال: «ارضخي ما استطعتِ، ولا تُوعِي فيوعي الله عليكِ».

ورَوَى الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله : «إذا أَنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجر».

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٢٩٧): قالت امرأة: يا نبي الله، إنا كَلٌّ على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرطب تأكلنه وتهدينه» يمكن الجمع بأن المراد بالرطب ما يَتسارع إليه الفساد فأذن فيه، بخلاف غيره ولو كان طعامًا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>