للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف هؤلاء الثلاثةَ بهذه الأسانيد النازلة ثلاثةٌ من الأئمة أصحاب نافع بأسانيد عالية على الوقف:

١ - الإمام مالك، كما في «الموطأ» (٨).

٢ - أيوب، كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (٨٨٤٢).

٣ - الليث، كما في «جزء أبي الجهم» (ص/ ٦٦).

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع سلمان الكردي، بتاريخ (٢٧) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٢/ ٩/ ٢٠٢٣ م): الموقوف أصح.

هَذَا بَابٌ كَبِيرٌ مَدَارُهُ عَلَى طُرُقِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِذَلِكَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

قال الترمذي في «سُننه» ط/ الرسالة (٣/ ٣٠٠):

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

وَهَذَا (١) حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيرِ هَذا الوَجهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ (٢)، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسحَاقَ.

وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٩): وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه. وانفرد ابن حنبل فكان يُحِبه ولا يوجبه.

تنبيه: سألتُ شيخنا عن رأيه في المسألة فقال: أنا لا آكله ولا أترك الآيات المُحكَمات في تحريم الميتة، بحديث مختلف فيه، ونَقْل الإجماع يُحرَّر. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>