للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقوال العلماء:

قال الشافعي: مَنْ شَرِبَ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْمُنَصَّفِ (١) وَالْخَلِيطَيْنِ، أَوْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، مِمَّا زَالَ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا وَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ، فَهُوَ عِنْدَنَا مُخْطِئٌ بِشُرْبِهِ، آثِمٌ بِهِ وَلَا أَرُدُّ بِهِ شَهَادَتَهُ (٢).

وقال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يَحرم ذلك ما لم يَصِرْ مُسْكِرًا. وبهذا قال جماهير العلماء. وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به؛ لأن ما حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مخلوطًا. وأَنكَر عليه الجمهور (٣).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٤) رمضان (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٦/ ٣/ ٢٠٢٣ م) إلى أن رأي الجمهور على الكراهة، وتَضارَب نقل ابن حجر في «الفتح» في هذه المسألة.


(١) في «المصباح المنير» (ص: ٣١٣): «المُنَصَّف» من العصير، اسم مفعول: ما طُبخ حتى بقي على النِّصف.
(٢) «الأُم» (٦/ ٢٢٣).
(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٣/ ١٥٤).
تنبيه: كلام النووي مُقدَّم في تحرير المذهب على كلام الماوردي.

<<  <  ج: ص:  >  >>