للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه زِر بن حُبيش عن عمر قوله، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٤٦٨٢) قال عمر: لا تَلبسوا من الحرير إلا أصبعين أو ثلاثة.

واقتَصَر على النهي دون الاستثناء:

١ - عبد الله بن عمر عن عمر، كما في البخاري (٥٨٣٥) ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ للبخاري، من طريق عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الحَرِيرِ، فَقَالَتْ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ- يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» فَقُلْتُ: صَدَقَ، وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ .

٢ - عبد الله بن الزبير، كما في البخاري (٥٨٣٤) ومسلم (٢٠٦٩).

٣ - أبو وائل، أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٩٦٦٣) وفي سنده مسلم الأعور، ضعيف.

الخلاصة: رواه عن عمر جماعة:

١ - ابن عمر وابن الزبير وأبو وائل، بالنهي عن لبس الحرير دون الاستثناء.

٢ - أبو عثمان النهدي. والأرجح أن الاستثناء مرفوع.

٣ - سُويد بن غفلة، والأرجح عنه أن الاستثناء من قول عمر .

٤ - زِر بن حُبيش على الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>