للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومال شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (١٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) إلى صحة الاستثناء وأنه متفق عليه.

تنبيه: ثَبَت الترخيص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في لبس الحرير لعلة، أخرجه البخاري (٢٩١٩) من طريق قتادة، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ رَخَّصَ لِعَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ؛ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

ومسلم (٢٠٧٦) كذلك، وفي طريق أبي أسامة عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة زاد التقييد بالسفر، وقال: «مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>