للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكَ».

فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟».

قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ - لَعَلَّهُ قَالَ: - بَلَى.

قَالَ: «فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ».

قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

وأنه صحيح مؤول (١).

ثم عَرَضه الباحث سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (٢٩) جمادى الآخرة (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٣/ ١/ ٢٠٢٣ م) فقال شيخنا: أضف: وثَمة اختلاف في المتون، رَاجِع «سنن النسائي» (٢)


(١) قال النووي في «شرحه على مسلم» (١١/ ١٧٣): أما قوله : «إِنْ قَتَله فهو مِثله» فالصحيح في تأويله أنه مِثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخَر؛ لأنه استوفى حقه منه.
(٢) رقم (٤٧٢٣): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : «أَتَعْفُو؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَتَقْتُلُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ» فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ، قَالَ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَتَقْتُلُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ» فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.
تنبيه: قال أبو عَوانة في «مستخرجه» (٦١٩٢) عقب رواية إسماعيل بن سالم: في حديث عوف وجامع بن مطر نظر. وأورد حديث أبي هريرة بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>