ووَجْه الجمع بينهما أن يكون صلى ركعتين تحية المسجد، فلما حانت الصلاة صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل: إن صلاته بالأنبياء كانت بعد عروجه ﷺ. *وردت رواية عن حذيفة ﵁ تَنفي الصلاة في المسجد الأقصى. واستدل بأمرين: الأول: آية الإسراء لم تُذكَر فيها الصلاة. الثاني: لو صلى ﷺ لفُرضت على الناس الصلاة. والجواب عن الأول: أن الآية وإن لم يَثبت فيها الصلاة لكنها ثبتت في السُّنة، وهي مُبيِّنة للقرآن. وأما عن الثاني: فلا يَلزم من صلاته ﷺ فيه الفرضية على الأمة. قال ابن حجر في «فتح الباري» (٧/ ٢٠٧): فهذا لم يسنده حذيفة عن النبي ﷺ، فيحتمل أنه قال عن اجتهاد. وقال البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٣٦٥): كأن حذيفة لم يَسمع صلاته في بيت المقدس، وقد رُوِّينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة وغيره، أنه صلى فيه … والخبر المُثبِت أَوْلَى من النافي، وبالله التوفيق. وتنفي الصلاة أصلًا في المسجد الأقصى، ووَجَّهها العلماء بما يلي: نشأ هذا عن اجتهاد منه ﵁، أو رواية المُثبِت مقدمة على النافي لكون زيادة العلم مع المُثبِت. (٢) (غَوَى) من باب (رَمَى) قال تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢] فالمصدر (الغَوَاية) بالفتح لا بالكسر كما هو شائع. (٣) أخرجه البخاري (٣٤٣٧)، ومسلم (١٥٩) من حديث أبي هريرة ﵁، ونحوه عن جابر ﵁ في مسلم (١٦٧).