والخلاصة: أن وجهة الإعلال للاستعاذة عند نُباح الكلاب مع التقييد بالليل هي الدراسة المقارنة، ووجهة قَبولها اتساع المَخرج مع حسن الإسناد وهو الأَولى، ويؤيده مرسل عند عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٢٠٠٤١): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا أُرَاهُ إِلَّا رَفَعَهُ. قَالَ:«إِيَّاكُمْ وَالْخُرُوجَ بَعْدَ هَدْأَةِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابَّ يَبُثُّهَا فِي الأَرْضِ تَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ نَهِيقَ حِمَارٍ أَوْ نُبَاحَ كَلْبٍ فَلْيَسْتَعِذْ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ».
واختار شيخنا معي بتاريخ (١٤) شعبان (١٤٤٤ هـ) الموافق (٦/ ٣/ ٢٠٢٣ م) اتساع المَخرج، وكَتَب على طريق ابن إسحاق: سند حسن.
وثَمة زيادة أخرى من مَخرج متسع عن جعفر بن عبد الله بن الحَكَم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر ﵁، وهي:«فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ» أخرجها مسلم (٢٠١٤)، وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن عيد، إلى شذوذها.