وقصة ربط ثمامة بن أثال في المسجد أخرجه البخاري (٤٣٧٢) ومسلم (١٧٦٤) وثم أخبار أخرى منها قصة وفد ثقيف أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه»(٨٧٧٥) وعبد الرزاق في «مصنفه»(١٦٢٠).
• أقوال العلماء:
ذهبت الحنفية إلى جواز دخول المشرك كل المساجد وحملوا الآية على أمرين:
١ - الحج. ٢ - عمارة المسجد الحرام وتدبيره. كما في «أحكام القرآم»(٤/ ٢٧٨) للجصاص.
وعكسهم المالكية يمنعون من كل المساجد وأن العلة هي النجاسة الحسية.
أما الشافعية والحنابلة فيجوزون دخول كل المساجد إلا المسجد الحرام بإذن المسلم والحاجة إليه:
ففي «النوادر: ٣/ ٣٧٤): ولا يدخل كافر المسجد ذمي أو غير ذمي) وقال الشافعي في «الأم»(١/ ٧١): فلا ينبغي لمشرك دخول المسجد الحرام بحال) وقال المرداوي في «الإنصاف»(١٠/ ٤٦٦): ويمنعون من دخول الحَرَم هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال ابن قدامة في «المغني»(٩/ ٣٥٨): فصل ليس لأهل الكتاب دخول الحرم … فإن أراد كافر الدخول إليه منع منه فإن كانت معه مريه أو تجارة خرج إليه من يشتري منه ولم يترك هو يدخل)
وقال ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٢٤٣ (: ودخول المشركين في جميع المساجد