للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز، حاشا حرم مكة كله، المسجد وغيره، فلا يحل البتة أن يدخله كافر، وهو قول الشافعي وأبي سليمان

• وقال أبو حنيفة: لا بأس ان يدخله اليهودي والنصراني، ومنع منه سائر الاديان

• وكره مالك دخول احد من الكفار في شئ من المساجد، قال الله تعالى: (انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)

• قال علي: فخص الله المسجد الحرام، فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص، وقد كان الحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه، وقال رسول الله : «جعلت لى الارض مسجدا وطهورا» فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام.

وفي «شرح السير الكبير» (ص: ١٣٥): فَأَمَّا عِنْدَنَا فَلَا يُمْنَعُونَ عَنْ ذَلِكَ، كَمَا لَا يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْحَرْبِيُّ وَالذِّمِّيُّ.

وَتَأْوِيلُ الْآيَةِ: الدُّخُولُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا اعْتَادُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً. وَالْمُرَادُ الْقُرْبُ مِنْ حَيْثُ التَّدْبِيرُ وَالْقِيَامُ بِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَبِهِ نَقُولُ إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إلَيْهِمْ، وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْهُ بِحَالٍ.

• الخلاصة: أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ مع شيخنا بتاريخ الخميس ٢٢ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢١ م: وسأل الباحث هل وقفت على نص خاص في منع دخول المشرك المسجد؟ فأجاب الباحث أنه لم يقف وقال الآية محتملة في قوله: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>