جائز، حاشا حرم مكة كله، المسجد وغيره، فلا يحل البتة أن يدخله كافر، وهو قول الشافعي وأبي سليمان
• وقال أبو حنيفة: لا بأس ان يدخله اليهودي والنصراني، ومنع منه سائر الاديان
• وكره مالك دخول احد من الكفار في شئ من المساجد، قال الله تعالى:(انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)
• قال علي: فخص الله المسجد الحرام، فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص، وقد كان الحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه، وقال رسول الله ﷺ:«جعلت لى الارض مسجدا وطهورا» فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام.
• الخلاصة: أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ مع شيخنا بتاريخ الخميس ٢٢ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢١ م: وسأل الباحث هل وقفت على نص خاص في منع دخول المشرك المسجد؟ فأجاب الباحث أنه لم يقف وقال الآية محتملة في قوله: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾.